للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه (المصنّف رحمه الله) هنا [٢٧/ ٦٥٤ و ٦٥٥ و ٦٥٦ و ٦٥٧ و ٦٥٨] (٢٧٩)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (١٧٢)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٧١ و ٧٢)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (٩١)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ٥٣ و ١٧٦)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٣٦٤)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٣٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢١)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٣٣٠)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٤٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٣ و ٣١٤ و ٤٢٤ و ٤٦٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥٣٦ و ٥٣٧ و ٥٣٨ و ٥٣٩ و ٥٤٠ و ٥٤١ و ٥٤٢ و ٥٤٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٤٣ و ٦٤٤ و ٦٤٥ و ٦٤٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٢٩٤ و ١٢٩٥ و ١٢٩٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٥١)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٦٣ و ٦٤ و ٦٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢٣٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٨٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب.

٢ - (ومنها): أن فيه بيانَ نجاسة الكلب، وأن نجاسته مغلّظة، بل هي أغلظ النجاسات، ولذا أُمر بغسلها سبع مرّات، وباستعمال التراب فيه، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.

٣ - (ومنها): بيان أنه لا يكفي في إزالة ولوغ الكلب إلا سبع غسلات.

٤ - (ومنها): أنه إذا ولغ الكلب في الإناء لا يكفي معالجة سؤره بالتطهير، بل لا بدّ من إراقته، ثم غسل الإناء بعده سبعًا، إحداهنّ بالتراب.

٥ - (ومنها): أن مفهوم الشرط في قوله: "إذا وَلَغَ" يقتضي قَصْرَ الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا: إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدَّى الحكم إلى ما إذا لَحَس، أو لَعِقَ مثلًا، يكون ذكر الوُلُوغ للغالب، وأما إلحاق باقي أعضائه، كيده، ورجله، فمذهب الشافعيّ أنه كذلك؛ لأن فمه أشرفها، فيكون الباقي من باب أولى، وخصه في القديم بالأُولى، وقال النوويّ في "الروضة": إنه وجه شاذّ، وفي "شرح المهذَّب": إنه القويّ من حيث الدليل، والأولوية المذكورة