للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قد تُمْنَع؛ لكون فمه محلَّ استعمال النجاسات، قاله في "الفتح" (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ، من عدم إلحاق باقي أعضاء الكلب بفمه هو الأرجح عندي؛ لقوّة دليله، كما قال، والله تعالى أعلم.

٦ - (ومنها): وجوب استعمال التراب مرّة واحدةً في الغسلات، والأفضل كونها مع الأولى؛ ليأتي الماء عليه بعدها.

٧ - (ومنها): تعيّن التراب في ذلك، فلا يجوز غيره من المزيلات، والمطهّرات؛ لأمور:

١ - أنه يحصل بالتراب من الإنقاء ما لا يحصل بغيره من المزيلات، والمطهّرات.

٢ - أنه ظهر في البحوث العلميّة الحديثة أنه يحصل من التراب خاصّة إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره، وهذه إحدى المعجزات العلميّة لهذه الشريعة المحمّديّة التي لم ينطق صاحبها عن الهوى، {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٤]، فقد ثبت طبيًّا، واكتُشف بالآلات المكبّرة، والمجاهر الحديثة أن في لعاب الكلب مكروبات، وأمراضًا فتّاكةً، لا يُزيلها الماء وحده، ما لم يُستعمل معه التراب خاصّةً - فسبحان العليم الخبير -.

٣ - إن التراب مورد النصّ في الحديث، فالواجب التقيّد بالنصّ، ولو قام غيره مقامه لجاء نصّ يشمله {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤].

٨ - (ومنها): ما قاله صاحب كتاب "روح الدين الإسلاميّ": ومن حِكَم الإسلام لوقاية الأبدان تقريره بنجاسة الكلب، وهذه معجزة علميّةٌ للإسلام، سبق بها الطبَّ الحديث، حيث أثبت أن الكلاب تنقل كثيرًا من الأمراض إلى الإنسان حين تصاب بدودة شريطيّة تتعدّاها إلى الإنسان، وتصيبه بأمراض عُضال، قد تَصِل إلى حدّ العدوان على حياته، وقد ثبت أن جميع أجناس الكلاب لا تسلم من الإصابة بهذه الديدان الشريطيّة، فيجب إبعادها عن كلّ ما له صِلَةٌ بالإنسان، من مأكل، أو مشرب. انتهى (٢).


(١) "الفتح" ١/ ٣٣٠.
(٢) راجع: "توضيح الأحكام" للشيخ البسّام رحمه الله ١/ ١٤٣ - ١٤٤.