للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩ - (ومنها): أنه يجوز استعمال التراب بأن يُطرح الماء على التراب، أو التراب على الماء، أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء، فيُغسل به المحلّ، أما مسح موضع الولوغ بالتراب فقط، فلا يُجزئ.

١٠ - (ومنها): أن ظاهر النصّ عامّ في جميع الكلاب، وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك بعض العلماء، فقال: إن الكلب المأذون فيه للصيد، والحرث، والماشية مستثنًى من هذا العموم، وهذا يردّه حديث عبد الله بن المغفّل - رضي الله عنه - الآتي، فإنه ظاهر في أن كلب الصيد ونحوه مأمور بغسل ما ولغ فيه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

١١ - (ومنها): أن حكم النجاسة يتعدّى عن محلّها إلى ما يُجاورها بشرط كونه مائعًا.

١٢ - (ومنها): أن المائعات تنجُس إذا وقع في جزء منها نجاسة.

١٣ - (ومنها): أن الإناء ينجس إذا اتّصل بالمائع النجس.

١٤ - (ومنها): أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغيّر؛ لأن ولوغ الكلب لا يُغيّر الماء الذي في الإناء غالبًا.

١٥ - (ومنها): أن فيه بيان أن ورود الماء على النجاسة يُخالف ورودها عليه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإراقة الماء لَمّا وردت عليه النجاسة، وهو حقيقة في إراقة جميعه، وأمر بغسله، وحقيقته تتأدّى بما يُسمّى غسلًا، ولو كان ما يُغسل به أقلّ مما أُريق.

١٦ - (ومنها): أن الأوزاعيّ: أخذ من قوله: "في إناء أحدكم" إخراج ماء المستنقع، لكن الجمهور على أن العبرة بالماء القليل، وهو الراجح.

١٧ - (ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى -: الضمير المنصوب في قوله: "ثم ليغسله" عائد إلى الإناء، والإناء حقيقة في جملته، وقد لا يقع الولوغ فيما يعمّ الإناء، بل يختصّ بما يلاقي بعض الإناء، فهل يقال: إنما يُغسل ما لاقى الشيء الذي حصل فيه الولوغ، أو يقال: يغسل جميع الإناء؟.

أما من قال: إن الغسل للنجاسة، أو القذارة، فلا شكّ أنه لا يقول إلا بالغسل فيما لاقاه الولوغ.