للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

به، وإن كان راكدًا فليس بحرام، ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معنى البول، ولا يقاربه، ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن. انتهى كلام النوويّ (١).

٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا على نجاسة البول.

٤ - (ومنها): أن فيه دليلًا على عدم جواز الغسل والوضوء بالماء النجس.

٥ - (ومنها): بيان وجوب التنزّه من البول؛ لنجاسته، فلا يجوز استعمال ما خالطه من الماء وغيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٦٦٢] (٢٨٢) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (جَرِير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقةٌ، صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "المقدمة".

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، و"هِشَام" هو: ابن حسّان الْقُردوسيّ، و"ابْنُ سِيرِينَ" هو: محمد، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) أنه (قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ) بفتح اللام، وبنون التوكيد الثقيلة، وفي رواية همّام التالية: "لا تَبُل" بالخطاب (أَحَدُكُمْ) أيتها الأمّة، فيشمل الذكر والأنثى، وأَتَى بصيغة خطاب المذكّر؛ تغليبًا، ولا


(١) "شرح النوويّ" ٣/ ١٨٥ - ١٨٧.