للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عنه هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [٢٩/ ٦٦٤] (٢٨٣)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٩٧)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٦٠٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٢٥٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٥٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٥١ - ٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٧٧٩)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٦٥١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم.

٢ - (ومنها): أن النهي للتحريم؛ لأنه الأصل فيه عند محقّقي الأصوليين حتى يصرفه صارف إلى غيره، ولا حاجة إلى تكلّف بعضهم كالقاضي عياض لصرفه إلى التنزيه بكون النهي على طريق التنزّه والإرشاد إلى مكارم الأخلاق؛ لأن هذا لا ينافي التحريم، بل كلّ مناهي الشرع تعود إلى هذا، كما هو ظاهر لمن تأمّله بالإنصاف.

٣ - (ومنها): أن تقييد الحكم بصفة كون الماء دائمًا، يُفهم منه مخالفة هذا الحكم عند كونه جاريًا، فيباح الاغتسال فيه، قال القاضي عياض رَحِمَهُ اللهُ: وقوله: "الماء الذي لا يجري" دليلٌ على أن الجاري بخلافه. انتهى (١).

٤ - (ومنها): هذا النهي عامّ بالنسبة إلى المغتسلين، فيدخل فيه المغتسل، وعلى بدنه أذى، والمغتسل، وليس على بدنه شيء، ويشمل أيضًا نوعي الجنابة: إنزال الماء، والتقاء الختانين، وعامّ أيضًا بالنسبة إلى الأَغسال المختلفة باختلاف نيّاتها، من غسلٍ ينوي فيه رفع الحدث، أو أداء فرض


(١) "شرح الإلمام" ٢/ ٣٥ - ٣٦.