(ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ") أي في ذلك الثوب الذي أصابه دم الحيضة، ثم غسلته على الوجه المذكور، وهذا أمر إباحة؛ لأنه لا يجب عليها أن تصلّي في ذلك الثوب إذا كان لها ثوب غيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسماء - رضي الله عنه - هذا مُتّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [٣٣/ ٦٨١ و ٦٨٢](٢٩١)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (٢٢٧)، و"الحيض" (٣٠٧)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٣٦٠ و ٣٦١ و ٣٦٢)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (١٣٨)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٥٥)، و "الحيض" (١/ و ١٩٥)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٦٢٩)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٧٩)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٤٢ و ٤٣)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٢٢٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٩٥)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ٢٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٥٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٧٥ و ٢٧٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٩٦ و ١٣٩٧ و ١٣٩٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٩٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٢٨٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ١٣ و ٤٠٢ و ٤٠٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٩٠)، و (أبو عوانة)، في "مسنده" (٥٣٣ و ٥٣٤ و ٥٣٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٧٠ و ٦٧١ و ٦٧٢ و ٦٧٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): نجاسة دم الحيض، قال النوويّ - رحمه الله -: وفيه أن الدم نجسٌ، وهو بإجماع المسلمين (١).