للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بد من إزالة الطعم، وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعيّ، أصحهما يطهر، والثاني لا يطهر. انتهى (١).

٥ - (ومنها): أن الماء متعيّن في إزالة النجاسة، قال النوويّ: في هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، ويؤخذ منه أن من غسل بالخلّ أو غيره من المائعات لم يجزه؛ لأنه ترك المأمور به. انتهى.

وهذا الذي قاله النوويّ فيه خلاف سيأتي تحقيقه، وترجيح خلافه، في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٦ - (ومنها): أن المرأة تصلّي في الثوب الذي تحيض فيه، وإن أصابه دم الحيض إذا غسلته، فلا يلزمها إعداد ثوب آخر للصلاة.

٧ - (ومنها): مشروعيّة سؤال المرأة عما يُستحيى من ذكره، والإفصاح بذكر ما يُستقذر للضرورة.

٨ - (ومنها): مشافهة المرأة للرجال الأجانب فيما يتعلّق بأمور الدين.

٩ - (ومنها): استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل يتعيّن الماء في إزالة النجاسة أم لا؟:

ذهب جمهور العلماء إلى أن النجاسات لا تزال إلا بالماء، فلا يقوم مقامه غيرُه من المائعات.

وذهب بعضهم إلى أنها تطهّر بكلّ مائع طاهر، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، واحتجّوا بقول عائشة - رضي الله عنها -: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فقصعته (٢) بظفرها"، رواه البخاريّ في "صحيحه" (٣)، ولأبي داود: "بَلَّتْهُ بريقها".

وأجيب بأنها ربما فَعَلت ذلك تحليلًا لأثره، ثم غسلته بعد ذلك.


(١) "شرح النوويّ" ٣/ ٢٠٠.
(٢) أي: دلكته، وفركته.
(٣) أخرجه البخاريّ في: "صحيحه" برقم (٣١٢).