للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومكحول، والزهريّ، وأبو الزناد، وربيعة، وحماد بن أبي سليمان، وأيوب السختيانيّ، وسفيان الثوريّ، والليث بن سعد - رحمهم الله تعالى أجمعين -.

والقول الثاني، وهو القديم الضعيف أنه تجب عليه الكفارة، وهو مرويّ عن ابن عباس، والحسن البصريّ، وسعيد بن جبير، وقتادة، والأوزاعيّ، وإسحاق، وأحمد في الرواية الثانية عنه.

واختَلَف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن، وسعيد: عِتْقُ رقبة، وقال الباقون: دينار، أو نصف دينار، على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار، ونصف الدينار، هل الدينار في أول الدم، ونصفه في آخره، أو الدينار في زمن الدم، ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع: "مَن أتى امرأته، وهي حائض، فليتصدق بدينار، أو نصف دينار"، وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فالصواب ألّا كفّارة، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "حديث ضعيف باتّفاق الحفّاظ" غير صحيح، فقد صححه جمع من الأئمة، وهو الذي يظهر لي، فممن صحّحه الحاكم، والذهبيّ، وابن القطّان الفاسيّ، وابن دقيق العيد، وابن حجر، ومن المتأخرين الشوكاني، وأحمد شاكر، والألبانيّ، قال الحافظ رحمه اللهُ ما حاصله: الصواب تصحيحه، فكم من حديث قد احتجّوا به، فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا الحديث، كحديث بئر بضاعة، وحديث القلّتين، ونحوهما، وفي ذلك ما يَرُدّ على النوويّ دعواه أنه ضعيف باتفاق الأئمة، وتبعه في ذلك ابن الصلاح. انتهى (١).

وقد حقق الكلام فيه العلامة أحمد شاكر: فيما كتبه على الترمذيّ تحقيقًا بالغًا، فارجع إليه، تجد علمًا جمًّا (٢).

والحاصل أن الحديث صحيح، وهو حجة لمن أوجب التصدّق بدينار، أو نصف دينار، وأن الراجح أن "أو" للتخيير، فيكون من الواجب المخيّر بين أن يعطي دينارًا، أو نصف دينار، وقد حقّقت البحث في هذا في شرح


(١) راجع: "التلخيص الحبير" ١/ ١٦٦.
(٢) راجع: تعليقه على الترمذيّ ١/ ٢٤٥ - ٢٥٤.