النسائيّ، فراجعه تستفد علمًا (١)، وبالله تعالى التوفيق.
[القسم الثاني]: المباشرة فيما فوق السرة، وتحت الركبة بالذَّكَر، أو بالقبلة، أو المعانقة، أو اللمس، أو غير ذلك، وهو حلال، باتفاق العلماء، وقد نَقَل الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وجماعة كثيرة الإجماع على هذا، وأما ما حُكِي عن عَبِيدة السلمانيّ وغيره، من أنه لا يباشر شيئًا منها بشي منه، فشاذٌّ منكر، غير معروف، ولا مقبول، ولو صَحّ عنه لكان مردودًا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في "الصحيحين" وغيرهما في مباشرة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فوَق الإزار، وإذنه في ذلك، بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده.
ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم، أو لا يكون، هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء؛ للأحاديث المطلقة، وحَكَى المحاملي من أصحابنا وجهًا لبعض أصحابنا أنه يَحرُم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة، إذا كان عليه شيء من دم الحيض، وهذا الوجه باطلٌ لا شكّ في بطلانه، والله تعالى أعلم.
[القسم الثالث]: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا:
أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب أنها حرام.
والثاني أنها ليست بحرام، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل، وهو المختار.
والوجه الثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويَثِقُ من نفسه باجتنابه، إما لضعف شهوته، وإما لشدة ورعه جاز، وإلا فلا، وهذا الوجه حسن، قاله أبو العباس البصريّ من أصحابنا.
وممن ذهب إلى الوجه الأول، وهو التحريم مطلقًا: مالك، وأبو حنيفة، وهو قول أكثر العلماء، منهم سعيد بن المسيب، وشريحٌ، وطاوس، وعطاء، وسليمان بن يسار، وقتادة.
وممن ذهب إلى الجواز عكرمة، ومجاهد، والشعبيّ، والنخعيّ،