غير عطاء، وقال ابن خِرَاش: مجهول، انظر "ميزان الاعتدال" ٢/ ٣٦٤.
وقال ابن عبد البرّ - رحمه الله -: حديث المذي صحيحٌ، ثابتٌ عند أهل العلم، له طرقٌ شتّى، عن عليّ، والمقداد، وعمّار، وكلّها صحاح، وأحسنها رواية عبد الرزّاق هذه. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: في تحسين هذه الرواية نظر لا يخفى؛ لما ذكرته آنفًا، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
وصحح ابن بَشْكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضًا؛ لكونه قَصَدَه، لكن تولى المقداد الخطاب دونه، والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن بشكوال هذا فيه نظرٌ لا يخفى، فعندي أن الأولى ما جمع به ابن حبّان - رحمه الله -، وهو أن عليًّا - رضي الله عنه - أمر كلًّا من المقداد، وعمّار - رضي الله عنهما -، فسأل كلّ منهما عنه، ثم تولّى بنفسه السؤال ليتثبّت، ولا ينافيه قوله:"أستحيي"؛ لأنه استحيى في أول الأمر، ثم فكّر بأن هذا الأمر دينيّ، لا ينبغي الاستحياء منه، فتولّى بنفسه، كما قالت أم سليم - رضي الله عنهما -: "يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحقّ، فهل على المرأة من غسل؟ … " الحديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن خروج المذيّ لا يوجب الغسل كالمنيّ، وقد أجمع العلماء على ذلك.
٢ - (ومنها): بيان إيجاب الوضوء بخروج المذيّ، وهو أيضًا مجمع عليه.
٣ - (ومنها): بيان كون المذي نجسًا، ولهذا أوجب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - غسل الذكر منه، قال في "الفتح: واستُدِلّ به على نجاسة المذي، وهو ظاهر، وخَرَّج ابن عَقِيل الحنبليّ من قول بعضهم: إن المذي من أجزاء المنيّ روايةً بطهارته.
وتُعُقِّب بأنه لو كان منيًّا لوجب الغسل منه. انتهى (١).