أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض"[٦/ ٧٠٥ و ٧٠٦ و ٧٠٧](٣٠٥)، و (البخاريّ) في "الغسل"(٢٨٦ و ٢٨٨)، و (أبو داود) في "الطهارة"(٢٢٢)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(١/ ١٣٩)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(٥٨٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنفه"(١٠٧٣)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٦١ و ٦٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٦٠ و ٦١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢١٣ و ٢١٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٢١٧ و ١٢١٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ١٢٥)، و (البيهقي) في "الكبرى"(١/ ٢٠٢ و ٢٠٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٦٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٧٨٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٦٩٦)، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): بيان أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يُضيّق عند القيام إلى الصلاة، وهذا أمر مُجمع عليه، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وقد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة، هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين، أو إنزال المنيّ، أم هو القيام إلى الصلاة، أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، ومن قال: يجب بالجنابة، قال: هو وجوب مُوسَّع، وكذا اختلفوا في موجب الوضوء، هل هو الحدث، أم القيام إلى الصلاة، أم المجموع؟ وكذا اختلفوا في الموجب لغسل الحيض، هل هو خروج الدم، أم انقطاعه؟، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
٣ - (ومنها): استحباب التنظّف عند النوم، قال ابن الجوزيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: والحكمة فيه أن الملائكة تبعُد عن الوسخ، والريح الكريهة بخلاف الشياطين، فإنها تقرُب من ذلك، أفاده في "الفتح".
٤ - (ومنها): أن في قولها: "وضوءه للصلاة" دلالةً على أن المراد بالوضوء هنا هو الوضوء الشرعيّ، لا اللغويّ، وبه قال جمهور العلماء، فيُردّ