للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجسد يكفي في تمام الطهارة، ولا يحتاج إلى الدَّلْك، وهو مذهب الجمهور، وهو الصحيح، وقالت المالكيّة بوجوب الدلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٧٥٠ و ٧٥١ و ٧٥٢] (٣٣٠)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٥١ و ٢٥٢)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (١٠٥)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٣١) وفي "الكبرى" (١٣٨/ ٢٤٣)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٦٠٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٧٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢٩٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٨٩ و ٣١٤ - ٣١٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٦٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٤٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٩٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٦٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٨١) وفي "المعرفة" (١/ ٤٢٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٥١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٦٧ و ٨٦٨ و ٨٦٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٣٦ و ٧٣٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان عدم وجوب نقض المرأة شعرها المضفور في حالة غسلها من الجنابة، أو الحيض؛ لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - هذا، فلا يجب عليها إيصال الماء إلى أصول شعرها، وسيأتي تمام البحث في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى.

٢ - (ومنها): أنه ينبغي للإنسان أن يسأل حكم ما يجهله من أمر دينه، كما أمر الله عز وجل بذلك، حيث قال: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣].

٣ - (ومنها): أنه يجب على المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات من الماء إذا اغتسلت من الجنابة، أو الحيض.