٤ - (ومنها): وجوب تعميم سائر البدن بإفاضة الماء عليه.
٥ - (ومنها): ما كان عليه الصحابيّات من شدّة حرصهنّ في تعلّم دينهنّ، ولا سيّما ما يخصّهُنّ مما يتعلّق بغسل الحيض، والنفاس.
٦ - (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: (اعلم): أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء، إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس أنه يستحب لها أن تستعمل فِرْصَةً من مسك، وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق.
قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الرجل يخالف المرأة في نقض ضفيرته، فيجب عليه دونها؛ لحديث ثوبان - رضي الله عنه - الآتي، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: فإن كانت المرأة بكرًا لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها، وإن كانت ثيبًا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة؛ لأنه صار في حكم الظاهر، هكذا نصَّ عليه الشافعيّ، وجماهير أصحابنا، وقال بعض أصحابنا: لا يجب على الثَّيِّب غسل داخل الفرج، وقال بعضهم: يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس، ولا يجب في غسل الجنابة، والصحيح الأول. انتهى كلام النوويّ رحمه الله (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في نقض ضفيرة المرأة في الغسل: قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختَلَفَ أهلُ العلم في هذا الباب، فقالت طائفة: ليس على المرأة نقض رأسها في الاغتسال من المحيض والجنابة، روي هذا القول عن عائشة، وأمّ سلمة، وقال نافع: كُنّ نساء ابن عمر، وأمهات أولاده، إذا اغتسلن لم ينقضن عُقُصَهن من حيض ولا جنابة، وهذا قول عطاء، والحكم، والزهريّ، وبه قال مالك، والشافعيّ، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: إنها تنقض شعرها كلّه لغسل الجنابة، هكذا قال النخعيّ