للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في الْعَروس، ورُوي عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه قال لامرأته: خللي شعرك بالماء، لا تخلله نارٌ.

وقال حماد بن أبي سليمان: إن كانت تَرَى أن الماء أصاب أصول شعرها، فقد أجزأ عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم تصبه فلتنقضه، وقد روينا عن الحسن وطاوُس أنهما فَرّقَا بين الجنب والحائض، فقالا في الحائض: تنقض شعرها إذا اغتسلت، فأما من الجنابة فلا.

قال ابن المنذر رحمه الله: وبالقول الأول أقول؛ للحديث الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول عائشة، وأم سلمة - رضي الله عنها -، وعليه الأكثر من أهل الْفُتيا من علماء الأمصار. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله (١).

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا إنما يكفيك إلخ" يدلّ على صحّة ما ذهب إليه مالك وغيره من الرخصة في نقض الضُّفُر مطلقًا للرجال والنساء، وقد منعه بعضهم، منهم عبد الله بن عمر، وقد أجازه بعضهم للنساء خاصّةً، متمسّكًا في ذلك بحديث ثوبان - رضي الله عنه -، مرفوعًا: أنهم استفتوا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن غسل الجنابة، فقال: "أما الرجل، فلينشر رأسه، فليغسله، حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لِتَغْرِف على رأسها ثلاث غُرُفات بكفيها" أخرجه أبو داود (٢)، وهذا نصّ في التفرقة، غير أن هذا الحديث من حديث إسماعيل بن عيّاش، واختُلف في حديثه، غير أن الذي صار إليه يحيى بن معين وغيره أن حديثه عن أهل الحجاز متروك على كلّ حال، وحديثه عن الشاميين


(١) "الأوسط" ٢/ ١٣٢ - ١٣٤.
(٢) حديث صحيحٌ، أخرجه أبو داود في: "سننه" برقم (٢٥٥)، من طريق إسماعيل بن عيّاش، حدثني ضمضم بن زُرْعة، عن شُرَيح بن عبيد، قال: أفتاني جُبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان حدثهم، أنهم استفتوا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "أما الرجل فلينشر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غُرُفات بكفيها"، وهذا إسناد صحيح، وأعلّه بعضهم بإسماعيل بن عياش، وتُعُقّب بأنه من روايته عن الشاميين، وهو ثقة في أحاديثهم، وإنما ضُعّف في أحاديث الحجازيين والعراقيين، فتنبّه، وصححه الشيخ الألبانيّ رحمه الله.