للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صحيح، وهذا الحديث من حديثه عن الشاميين، فهو صحيح على قول يحيى بن معين، وهذا فيه نظرٌ، فإن كان ما قاله يحيى فالفرق واضح، وإن لم يكن، فعدم الفرق هو القياس؛ لأن النساء شقائق الرجال، كما صار إليه الجمهور.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله يحيى بن معين في إسماعيل بن عياش هو الذي صار إليه المحقّقون، كأحمد، وابن المدينيّ، والبخاريّ، وأبي داود، والنسائيّ، ودُحيم، ويعقوب بن شيبة، والدولابيّ، وابن عديّ، وغيرهم، راجع ترجمته في "التهذيب" (١)، فقد ثبت كون هذا الحديث صحيحًا، فثبت الفرق بين الرجل والمرأة، فيجب عليه نقض ضفيرته، لا عليها؛ لهذا الحديث، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقال أيضًا: لا يُفهم من التخفيف في ترك حلّ الضُّفُر التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الضفر؛ لما يأتي في حديث أسماء بنت شَكَل - رضي الله عنهما -، من قوله - صلى الله عليه وسلم - لها: "ثم تصبّ على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شؤون رأسها (٢). . ." الحديث، ولحديث عليّ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن تَرَك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها، فُعِل بها كذا وكذا من النار"، قال عليّ: فمن ثَمّ عاديت رأسي ثلاثًا، وكان يَجُزّ شعره (٣). انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرّف (٤).

قال الجامع عفا الله عنه: القول بإيجاب إيصال الماء إلى داخل شعر المرأة، فيه نظر لا يخفى، بل الحقّ أنه لا يجب عليها، بل يكفيها أن تحثي ثلاث حثيات على رأسها، كما هو نصّ حديث أم سلمة - رضي الله عنها - المذكور هنا، حيث قال: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك إلخ"، وكذا حديث ثوبان - رضي الله عنه - المذكور نصّ أيضًا، حيث قال: "وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لِتَغْرِف على رأسها ثلاث غُرُفات بكفيها"، فدلّ على أن صبها على ظاهر رأسها كافٍ في غسلها.


(١) "تهذيب التهذيب" ١/ ١٦٣ - ١٦٤.
(٢) أي: أصوله.
(٣) حديث صحيح، أخرج أحمد في: "مسنده" (١/ ٩٤ و ١٣٣)، وأبو داود في: "سننه" (٢٤٩)، وابن ماجه (٥٩٩).
(٤) راجع: "المفهم" ١/ ٥٨٦.