نفيسٌ، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم هانئ - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض"[١٥/ ٧٧٠ و ٧٧١ و ٧٧٢](٣٣٦)، وفي "صلاة المسافرين"، و (البخاريّ) في "الغسل"(٢٨٠) و"الصلاة"(٣٥٧) و"الجزية"(٣١٧١) و"الأدب"(٦١٥٨)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٢٩١)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(٢٧٣٤)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(١/ ١٢٦)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ١٥٢)، و (ابن أبي شيجة) في "مصنّفه"(٢/ ٤٠٩)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(٤٨٦١)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٣٤٣ و ٤٢٣ و ٤٢٥)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣٣٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٣/ ٤١٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٢٣٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١١٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ١٩٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣١٣١ و ٦٧٨٥)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه"(٧٥٩ و ٧٦٠ و ٧٦١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): مشروعيّة التستّر عند الاغتسال.
٢ - (ومنها): جواز اغتسال الرجل بحضرة امرأة من محارمه، إذا حال بينهما ساتر، من ثوب، أو نحوه.
٣ - (ومنها): جواز السلام على من يغتسل؛ لأن أم هانئ سلّمت عليه - صلى الله عليه وسلم -.
٤ - (ومنها): جواز كلام المغتسل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها:"من هذه؟ إلخ".
٥ - (ومنها): أن من سُئل عن اسمه يُجيب بصريح اسمه، كما فعلت أم هانئ، ولا يقول: أنا، فقد ورد الإنكار على من قال ذلك، فقد أخرج الشيخان