للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نفيسٌ، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم هانئ - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [١٥/ ٧٧٠ و ٧٧١ و ٧٧٢] (٣٣٦)، وفي "صلاة المسافرين"، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٨٠) و"الصلاة" (٣٥٧) و"الجزية" (٣١٧١) و"الأدب" (٦١٥٨)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٩١)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (٢٧٣٤)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٢٦)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٥٢)، و (ابن أبي شيجة) في "مصنّفه" (٢/ ٤٠٩)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٤٨٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٤٣ و ٤٢٣ و ٤٢٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٣٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٤١٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٢٣٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٩٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣١٣١ و ٦٧٨٥)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٧٥٩ و ٧٦٠ و ٧٦١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): مشروعيّة التستّر عند الاغتسال.

٢ - (ومنها): جواز اغتسال الرجل بحضرة امرأة من محارمه، إذا حال بينهما ساتر، من ثوب، أو نحوه.

٣ - (ومنها): جواز السلام على من يغتسل؛ لأن أم هانئ سلّمت عليه - صلى الله عليه وسلم -.

٤ - (ومنها): جواز كلام المغتسل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "من هذه؟ إلخ".

٥ - (ومنها): أن من سُئل عن اسمه يُجيب بصريح اسمه، كما فعلت أم هانئ، ولا يقول: أنا، فقد ورد الإنكار على من قال ذلك، فقد أخرج الشيخان