للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: أتيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فدعوت، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "من هذا؟ "، قلت: أنا، قال: فخرج وهو يقول: "أنا أنا".

٦ - (ومنها): استحباب الصلاة عقب الاغتسال.

٧ - (ومنها): التحاف المصلّي بثوبه إذا كان واحدًا، وقد عرفت معنى الالتحاف قريبًا، ولا يجوز أن يشتمل به اشتمال الصمّاء، فقد أخرج المصنّف عن جابر - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مُسْتَلْقٍ على ظهره".

٨ - (ومنها): استحباب صلاة الضّحى، وقد اختلف العلماء في صلاته - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح، هل هي الشكر للفتح، أم هي صلاة الضحى؟.

فمنهم من قال: إنها صلاة الفتح، ومنهم من قال: إنها صلاة الضحى، والصحيح أنها صلاة الضحى؛ لقول أم هانئ - رضي الله عنها - في هذه الرواية: "سُبحةَ الضحى"، وأصرح منها ما في رواية أبي داود بلفظ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى يوم الفتح سُبحة الضحى ثماني ركعات"، لكن في سنده ضعف؛ لأن في سنده عياض بن عبد الله ليّن الحديث.

وروى ابن عبد البرّ: في "التمهيد" - كما في "الفتح" (١) - من طريق عكرمة بن خالد، عن أم هانئ - رضي الله عنها - قالت: قدم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مكة، فصلى ثماني ركعات، فقلت: ما هذه؟ قال: "صلاة الضحى"، فهذه أصرح في أن تلك الصلاة كانت صلاة الضحى.

٩ - (ومنها): أن صلاة الضحى تكون ثماني ركعات، والمستحبّ فيها أن يسلّم من كلّ ركعتين، لما أخرجه أبو داود في "سننه" في هذا الحديث من طريق كريب مولى ابن عباس، عن أم هانئ بنت أبي طالب "أن رسول الله يوم الفتح صلى سُبحة الضحى، ثمانيَ ركعات، يُسَلّم من كل ركعتين"، لكن في إسناده عياض بن عبد الله وقد عرفتَ حاله، كما مرّ آنفًا.

لكن يؤيّده حديث: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"، وهو وإن اختُلف


(١) راجع: "الفتح" ٣/ ٦٥.