للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المملوك الرجل، كما قاله ابن عباس وغيره، وهو الرواية الأخرى عن أحمد.

فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته، وقد جاءت بذلك أحاديث، وهذا لأجل الحاجة؛ لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد، والمعامل، والخاطب، فإذا جاز نظر أولئك، فنظر العبد أولى، وليس في هذا ما يوجب أن يكون مَحْرَمًا يسافر بها، كغير أولي الإربة، فإنهم يجوز لهم النظر، وليسوا محارم يسافرون بها، فليس كلُّ من جاز له النظر جاز له السفر بها، ولا الخلوة بها، بل عبدها ينظر إليها للحاجة، وإن كان لا يخلو بها، ولا يسافر بها، فإنه لم يدخل في قوله: "لا تسافر امرأة إلا مع زوج، أو ذي محرم"، فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عَتَقَ، كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طَلَّق أختها، والمحرم مَن تَحْرُم عليه على التأبيد، ولهذا قال ابن عمر: سفر المرأة مع عبدها ضَيعَةٌ.

فالآية رَخَّصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم، وحديث السفر، ليس فيه إلا ذَوُو المحارم، وذكر في الآية نساءهنّ، أو ما ملكت أيمانهن، وغير أولي الإربة، وهي لا تسافر معهم.

وقوله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} قال: احتراز عن النساء المشركات، فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة، ولا تدخُل معهنّ الحمّام، لكن قد كنّ النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها، فيرين وجهها ويديها، بخلاف الرجال، فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميّات، وليس للذميات أن يَطَّلِعن علي الزينة الباطنة، ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره، ولهذا كان أقاربها تُبدي لهن الباطنة، وللزوج خاصةٌ ليست للأقارب.

وقوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: ٣١] دليل على أنها تُغَطِّي العنق، فيكون من الباطن لا الظاهر ما فيه من القلادة وغيرها. انتهى.

وقال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ أيضًا:

(فصل):

فهذا ستر النساء عن الرجال، وستر الرجال عن الرجال، والنساء عن النساء في العورة الخاصة، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة"، وكما قال: "احفظ عورتك إلا عن زوجتك،