للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعن أخيه (١) محمد بن عبد الرحمن، وعن أخيه عكرمة بن عبد الرحمن، وروى أيضًا عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وأخيه عبد الملك بن أبي بكر، وأخيه عمر بن أبي بكر.

وكلُّ هؤلاء مُخَرَّجٌ حديثهم في "الصحيح"، إلا عمر بن أبي بكر، فلا أعلم له رواية في الكتابين. انتهى كلام أبي عليّ الغسّانيّ - رحمه الله - (٢).

(أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ الْأنصَارِيَّ) - رحمه الله - (أَخْبَرَهُ) أي أخبر عبد الملك (أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ) - رضي الله عنه - (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ") أي من أجل أكل ما مسّته النار، فـ "ما" موصولة، وجملة "مسّت النار" صلتها، والعائد محذوف، كما قال في "الخلاصة":

.................... … وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي

فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ … بِفِعْلٍ اوْ وَصْفٍ كـ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ"

و"مَسّ" من باب تَعِبَ، ونَصَرَ، يقال: مَسَسْتُ الجسدَ بماء، وأمسسته ماءً. أفاده الفيّوميّ (٣).

وليس المراد مجرّد مسّ النار، بل لا بدّ من تغييره وإنضاجه، كما تفيده الروايات الأخرى، ففي رواية أحمد، وأبي داود، والنسائيّ: "توضؤوا مما أنضجت النار"، وفي رواية أحمد أيضًا وأصحاب السنن: "توضؤوا مما غيّرت النار"، فيُستفاد منها أن مجرّد المسّ لا يوجب الوضوء، بل لا بدّ أن يكون مما غيّرته، وأنضجته؛ فتنبّه.

وهذا الحديث يدلّ على وجوب الوضوء من أكل ما غيّرته النار، وبه قال طائفة من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وهو الحقّ؛ لأن أحاديث الباب منسوخة.


(١) وقع في النسخة: "عن أخيه"، بحذف الواو، والصواب إثباتها. انظر: "تهذيب التهذيب" ٣/ ٦٢٤، فقد ذكر أن ابن شهاب روى عنه، بل لم يذكر له راويًا غيره؛ فتنبّه.
(٢) "تقييد المهمل" ٣/ ٧٩٦ - ٧٩٧.
(٣) "المصباح المنير" ٢/ ٥٧٢.