للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال في "العمدة": كلمة "أو" للشك من الراوي، قال الكرمانيّ: والظاهر أنه من عبد الله بن زيد، قال العينيّ: يجوز أن يكون ممن دونه من الرواة، ووقع في كتاب الخطابيّ: "ولا ينصرف" بحذف الهمزة، وفي رواية للبخاري: "لا ينصرف"، من غير شك. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: كون الشكّ من عليّ بن المدينيّ هو الأقرب، كما أشار إليه الحافظ، بدليل رواية غيره بلا شكّ؛ إذ لو كان ممن فوقه لاتفقت الروايات في الشكّ؛ فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا) أي من الدبر (أَوْ) للتنويع لا للشكّ (يَجِدَ رِيحًا") أي خارجًا من الدبر أيضًا، وعبّر بالوجدان دون الشمّ؛ ليشمل ما لو لمس المحلّ، ثم شمّ يده. قاله في "الفتح".

ثم إن الغاية تدلّ على أنه إذا وجد ريحًا، أو سمع صوتًا ينصرف لأجل الوضوء، وهو المطلوب، والمقصود بقوله: "حتى يسمع … إلخ" أي حتى يتيقّن بطريق الكناية أعمّ من أن يكون بسماع صوت، أو وجدان ريح، أو يكون بشيء آخر، وغلبة الظنّ عند بعض العلماء في حكم المتيقّن، فبقي الشكّ لا عبرة به، بل يُحكم بالأصل المتيقّن، وإن طرأ الشكّ في زواله. قاله السنديّ رحمه اللهُ (١).

وقال في "الفتح": ودَلَّ حديث الباب على صحة الصلاة، ما لم يَتَيقَّن الحدث، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين؛ لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ، كان الحكم للمعنى. قاله الخطابي.

وقال أيضًا: وحَمَل بعضهم الحديث على مَن كان به وسواس، وتَمَسَّك بأن الشكوى لا تكون إلا من علة.

وأُجيب بما دلّ على التعميم، وهو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الآتي بلفظ: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه؛ أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجنّ من المسجد، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا". انتهى (٢).


(١) "شرح السنديّ على النسائيّ" ١/ ٩٩.
(٢) "الفتح" ١/ ٢٨٧.