للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجود تشبيهيّ أنه طهارة من الطهارات، وهذا القضاء أحد الأمور العظام التي تميّزت به الملّة المصطفويّة (١) من سائر الملل، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وجُعِلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء" (٢).

قال: إنما خصّ الأرض لأنها لا تكاد تُفقَد، فهي أحقّ ما يُرفَع به الحرج، ولأنها طَهُور في بعض الأشياء؛ كالخفّ، والسيف بدلًا عن الغسل بالماء، ولأن فيه تذلّلًا بمنزلة تعفير الوجه في التراب، وهو يناسب طلب العفو.

وإنما لم يفرَّق بين بدل الغسل والوضوء، ولم يُشرعَ التمرّغ؛ لأن من حقّ ما لا يُعقَل معناه بادئ الرأي أن يُجعل كالمؤثّر بالخاصيّة دون المقدار، فإنه هو الذي اطمأنّت نفوسهم به في هذا الباب، ولأن التمرّغ فيه بعض الحرج، فلا يصلح رافعًا للحرج بالكلّيّة.

وفي معنى المرض البرد الضارّ؛ لحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - (٣)، والسفرُ ليس بقيد، إنما هو صورة لعدم وجدان الماء يتبادر (٤) إلى الذهن.

وإنما لم يؤمر بمسح الرِّجْل بالتراب؛ لأن الرجل محلّ الأوساخ، وإنما يؤمر بما ليس حاصلًا ليحصل التنبّه. انتهى (٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): قال الإمام ابن القيّم رحمه اللهُ في كتابه الممتع "إعلام الموقّعين": ومما يُظنّ أنه على خلاف القياس باب التيمم، قالوا: إنه على خلاف القياس من وجهين:

[أحدهما]: أن التراب مُلَوِّث لا يزيل دَرَنًا، ولا وسخًا، ولا يُطَهِّر البدن كما لا يطهر الثوب.


(١) هكذا النسخة، والجاري على القاعدة أن يقال: "المصطفيّة"؛ فتنبّه.
(٢) أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وسيأتي في "الصلاة" برقم (٥٢٢).
(٣) يعني قصّة صلاته بأصحابه في السفر بالتيمّم، وهو جنب، علّقه البخاريّ (١/ ٤٥٤)، وأخرجه أبو داود في "سننه" (١/ ٢٠٧) وصححه الحاكم، وابن حبّان.
(٤) هكذا النسخة، ولعله "كما يتبادر … إلخ".
(٥) "حجة الله البالغة" ١/ ٥٥٨ - ٥٥٩.