للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه آخر]: قال الكرمانيّ عند شرح رواية البخاريّ المذكورة: اعلم أن هذه الكيفيّة مشكلة من جهات:

الأول: مما ثبت من الطريق الآخر أنه ضربتان، وقال النوويّ: الأصحّ المنصوص ضربتان.

والثاني: من جهة الاكتفاء بمسح ظهر كفّ واحدة، وبالاتفاق مسح كلا ظهري الكفين واجبٌ، ولم يُجز أحد الاجتزاء بأحدهما.

والثالث: من حيث إن الكفّ إذا استُعمل ترابه في ظهر الشمال كيف مسح به الوجه، وهو صار مستعملًا؟.

والرابع: من جهة أنه لم يمسح الذراعين.

والخامس: من جهة عدم مراعاة الترتيب، وتقديم الكفّ على الوجه. انتهى.

قال العينيّ رَحمه اللهُ: هذه خمسة إشكالات أوردها، ثم تكلّف في الجواب عنها، ثم قال في آخره: هذا غاية وُسعنا في تقريره، ولعلّ عند غيرنا خير منه.

أقول - وبالله التوفيق -: ملخّص الجواب عن الأول بالمنع بأنا لا نسلّم أن هذا التيمّم كان بضربة واحدة.

قلت: منعه ممنوع؛ لأنه كان بضربة واحدة؛ لأنه صرّح فيه بأن الضربة الواحدة كافيةٌ، فحمل هذا على الجواز، وما ورد من الزيادة عليها على الكمال.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "وما ورد … إلخ" فيه أن ما ورد لا يصحّ، فلا حاجة إلى حمله على الكمال، كما سيأتي تحقيقه - إن شاء الله تعالى -.

قال: وقوله: وقال النوويّ: الأصحّ المنصوص ضربتان اعتراض على الحديث بالمذهب، وهو غير صحيح.

وأجاب عن الثاني بأنه لا بدّ من تقدير: ثم ضَرَبَ ضربةً أُخرى، ومسح بهما يديه.

قلت: لا يحتاج إلى هذا التقدير؛ لأن أصل الفرض يقوم بضربة واحدة كما في الوضوء، على أن مذهب جمهور العلماء الاكتفاء بضربة واحدة، كذا