للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عمر وابن مسعود، وإبراهيم النخعيّ، وقيل: إن الأولين رجعا، وقد تقدّم تحقيق القول في هذا قريبًا.

٢ - (ومنها): مشروعيّة الضرب باليدين على الصعيد.

٣ - (ومنها): أنه دليل للمذهب الصحيح، وهو الاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٤ - (ومنها): أن فيه دلالة على أنه يكفي المسح على الكفّين، ولهذا خاطبه بلفظ: "إنما"؛ ليحصر القدر المطلوب فيه، وسيأتي تحقيقه أيضًا - إن شاء الله تعالى -.

٥ - (ومنها): أن فيه أن من أُرسل في أمر عظيم ينبغي أن يتحفّظ، ولا يُشْهِر ما أُرسل فيه إذا رأى ذلك مصلحة، ويفعل كما فَعَل عمّار حيث لم يصرّح بالحاجة ما هي؟.

٦ - (ومنها): أن المتأوّل المجتهد لا إعادة عليه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عمّارًا بالإعادة، وإن كان قد أخطأ في اجتهاده؛ لأنه إنما ترك هيئة الطهارة، قاله ابن الملقّن، وهو محلّ نظر؛ فليُتأمّل.

٧ - (ومنها): جواز الاجتهاد في حياته - صلى الله عليه وسلم -، فإن عمّارًا - رضي الله عنه - اجتهد في صفة التيمّم، وقد اختُلف فيه، والأصحّ جوازه مطلقًا، وقيل: لا يجوز مطلقًا، وقيل: يجوز للغائب من حضرته، ولا يجوز لمن فيها (١).

٨ - (ومنها): أن تقديمه في هذه الرواية مسح اليدين على الوجه يدلّ على عدم وجوب الترتيب في التيمّم.

٩ - (ومنها): جواز التيمّم بالمستعمل، حيث مسح وجهه بما مسح به كفّيه، وفيه خلاف، والأرجح الجواز؛ لما ذكرنا.

قال الإمام ابن حبّان رحمه اللهُ في "صحيحه" بعد إخراج الحديث، ما نصّه: في تعليم المصطفى - صلى الله عليه وسلم - التيمّم، والاكتفاء فيه بضربة واحدة للوجه والكفّين أبين البيان بأن المؤدَّى به الفرض مرّةً جائزٌ أن يؤدّى به الفرض ثانيًا، وذلك أن


(١) راجع: "شرح النوويّ" ٤/ ٦٣.