وقد دَفَع غيرُ واحد من أهل العلم حديثه، قال يحيى بن معين: محمد بن ثابت ليس بشيء، وهو الذي رَوَى حديث نافع، عن ابن عمر في الضربتين يُضَعَّف، وقال البخاريّ: محمد بن ثابت، أبو عبد الله البصريّ في حديثه عن نافع، عن ابن عمر في التيمم، خالفه أيوب، وعبيد الله، وابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر فعله، فسَقَط أن يكون هذا الحديث حجةً؛ لضعف محمد في نفسه، ومخالفة الثقات له، حيث جعلوه من فعل ابن عمر.
وأما حديث إبراهيم بن أبي يحيى، فقد دفعه جماعة، نَهَى عنه مالك، وشَهِد عليه يحيى بن معين وابن أبي مريم بالكذب، وقال يحيى بن سعيد: كنا نتهمه بالكذب، وتركه ابن المبارك، وتكلم فيه أحمد، قال: كان يأخذ حديث الناس، فيجعله في كتبه، وقال يحيى بن معين: إبراهيم ليس بثقة كذّاب رافضيّ، وقد كثر كلام المتكلمين في إبراهيم.
وأما حديث الربيع بن بدر، فهو إسناد مجهول؛ لأن الربيع لا يُعْرَف برواية الحديث، ولا أبوه، ولا جده، والأسلع غير معروف، فالاحتجاج بهذا الحديث يَسْقُط من كل وجه. انتهى كلام ابن المنذر - رحمه الله - (١).
وقال في "الفتح" عند قوله: "يكفيك الوجه والكفّان"، ما نصّه: ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض، كما تقدم، واليه ذهب أحمد، وإسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن خزيمة، ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك، ونقله الخطابيّ عن أصحاب الحديث، وقال النوويّ: رواه أبو ثور وغيره عن الشافعيّ في القديم، وأنكر ذلك الماورديّ وغيره، قال: وهو إنكار مردود؛ لأن أبا ثور إمام ثقة، قال: وهذا القول، وإن كان مرجوحًا - أي في المذهب - فهو القويّ في الدليل. انتهى كلامه في "شرح المهذب"، وأجاد في المقال.
وقال في "شرح مسلم" في الجواب عن هذا الحديث: إن المراد به بيان صورة الضرب للتعليم، وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم.
وتُعُقِّب بأن سياق القصة يدلّ على أن المراد به بيان جميع ذلك؛ لأن