للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: في تحسينه نظرٌ؛ في سنده إبراهيم بن محمد، وهو متروك، وأبو الحويرث، متكلّم فيه، وفيه انقطاع بين الأعرج، وأبي جهيم، والصواب عن الأعرج، عن عمير مولى ميمونة، عن أبي جُهيم، راجع "الفتح" (١).

(فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) أي على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ) سلامه، ويجوز في دال "يَرُدّ" الحركات الثلاث: الكسر، وهو الأصل في التخلّص من التقاء الساكنين، والفتح؛ لخفّته، والضمّ لإتباع حركة الراء، أفاده في "العمدة" (٢). (حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ) الألف واللام فيه للعهد الخارجيّ؛ أي جدار هناك.

[فإن قلت]: كيف تيمّم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالجدار بغير إذن مالكه؟.

[أجيب]: بأنه محمول على أن هذا الجدار كان مباحًا، أو كان مملوكًا لإنسان يعرفه، ويعرف رضاه بذلك، فأدلّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عليه، وتيمّم به؛ لعلمه بأن مالكه لا يكره ذلك، ويجوز مثل هذا، والحالة هذه لآحاد الناس، فالنبيّ - صلى الله عليه وسلم - أولى، والله تعالى أعلم (٣).

وللدارقطنيّ من طريق ابن إسحاق، عن الأعرج: "حتى وضع يده على الجدار"، وزاد الشافعيّ - كما تقدّم -: "فحتّه بعصاه"، قاله في "الفتح" (٤).

قال الجامع: لكن سبق لك أنه بسند ضعيف، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ) ولفظ البخاريّ: "فمسح بوجهه ويديه"، وللدارقطنيّ من طريق أبي صالح، عن الليث: "فمسح بوجهه، وذراعيه"، وكذا للشافعيّ من رواية أبي الحويرث، وله شاهد من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود، لكن خطّأ الحفّاظ رواية رفعه، وصوّبوا وقفه، وقد رواه مالك موقوفًا، وهو الصحيح، والثابت في حديث أبي جُهيم أيضًا بلفظ "يديه"، لا "ذراعيه"، فإنها شاذّة مع ما في أبي الحويرث، وأبي صالح من الضعف (٥).


(١) ١/ ٥٢٧.
(٢) "عمدة القاري" ٤/ ٢٣.
(٣) راجع: النوويّ ٤/ ٦٥، و"شرح الكرمانيّ على البخاريّ" ٢/ ٢١٧.
(٤) ١/ ٥٢٧.
(٥) "الفتح" ١/ ٥٢٧.