(ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ) أي على الرجل الْمُسَلِّم (السَّلَامَ) بالنصب على المفعوليّة، وفيه استحباب الطهارة لردّ السلام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي جهيم - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض"[٢٧/ ٨٢٨](٣٦٩)، و (البخاريّ) في "التيمّم"(٣٣٧)، و (أبو داود) في "الطهارة"(٣٢٩)، و (النسائيّ) فيها (١/ ١٦٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ١٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٨٠٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ٢٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٨٨٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٨١٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز التيمّم في الحضر، وقال النوويّ في "شرحه": هذا الحديث محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان عادمًا للماء حال التيمم، فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله، ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة، وبين أن يتسع، ولا فرق أيضًا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما، وحَكَى البغويّ من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه إذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلّاها بالتيمم، ثم توضأ وقضاها، والمعروف الأول. انتهى (١).
وممن قال بجواز التيمّم في الحضر الإمام البخاريّ - رحمه الله -، فقد ترجم في "صحيحه": "باب التيمّم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الوقت"، وكذا الإمام النسائيّ - رحمه الله -، فقد ترجم في "سننه": "باب التيمّم في الحضر"، ثم