للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما قول زفر فخطأ؛ لأنه أسقط فرض الله تعالى في الصلاة في الوقت الذي أمر الله تعالى بأدائها فيه، وألزمه إياها في الوقت الذي حَرَّم الله تعالى تأخيرها إليه.

قال أبو محمد: والصلاة فرض مُعَلَّق بوقتط محدود، والتأكيد فيها أعظم من أن يجهله مسلم، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم"، فوجدنا هذا الذي حضرته الصلاة هو مأمور بالوضوء وبالغسل، إن كان جنبًا، وبالصلاة، فإذا عجز عن الغسل والوضوء سقطا عنه، وقد نَصّ - عليه السلام - على أن الأرض طهور إذا لم يجد الماء، وهو غير قادر عليه، فهو غير باقٍ عليه، وهو قادر على الصلاة، فهي باقية عليه، وهذا بَيِّنٌ، والحمد لله رب العالمين. انتهى كلام ابن حزم - رحمه الله - (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه أبو محمد - رحمه الله - تحقيقٌ نفيسٌ.

والحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب من قال بجواز التيمّم لمن كان في الحضر إذا فقد الماء، وخاف فوت الوقت، أو تعذّر عليه استعماله؛ لمرض، أو غيره، ثم إنه لا قضاء عليه لتلك الصلاة التي صلاها بذلك التيمّم؛ لسقوط الفرض عنه، حيث قام بأداء ما فرض الله عليه، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٨٢٩] (٣٧٠) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبُولُ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم في هذا الباب.

٢ - (أَبُوهُ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ، من كبار [٩] (ت ١٩٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.


(١) "الْمُحلَّى" ٢/ ١٧ - ١٨.