للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التنجيس عملًا بالمناسبة. انتهى (١).

والمعنى هنا: إن المؤمن لا تصير ذاته نَجِسة بسبب هذا الحدث الذي حَلَّ في بدنه؛ لأنه وصفٌ حكميّ رَتَّبه الشارع على البدن، ولا يتأثّر به بدن المؤمن أكثر من الحكم عليه بالمنع مما تَمنع الجنابة منه شرعًا، فالمجالسة والمماسّة لا تدخل في جملة ما مُنِعَ لها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائلُ تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٨٣٠] (٣٧١)، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٨٣ و ٢٨٥)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٣١)، و (الترمذيّ) فيها (١٢١)، و (النسائيّ) فيها (١/ ١٤٥)، و (ابن ماجه) فيها (٥٣٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٥ و ٣٨٢ و ٤٧١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٢٥٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٨٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٧٧٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨١٦ و ٨١٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن بدن المسلم لا ينجس بحال من الأحوال، سواء كان جنبًا أو محدثًا، حيًّا أو ميتًا، وإن تنجّس بدنه أو بعض منه، فهي نجاسة عارضة تزول عنه، وكذا سؤره، وعَرَقُهُ، ولُعَابه، ودمعه.

٢ - (ومنها): بيان جواز مماسّة الجنب، ومجالسته.

٣ - (ومنها): أن ابن حزم استدلّ بمفهومه على نجاسة الكافر، وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.


(١) راجع: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٢/ ١٥.