للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (ومنها): استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة؛ لأن محلّ إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على أبي هريرة - رضي الله عنه - قوله: "وأنا على طهارة"، لا قوله: "فكرهت أن أجالسك".

٥ - (ومنها): استحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم، ومصاحبتهم على أكمل الهيئات، وأحسن الصفات.

وقد استحبّ العلماء لطالب العلم أن يُحَسِّن حاله في حال مجالسة شيخه، فيكون متطهرًا متنظفًا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها، وقَصِّ الأظفار، وإزالة الروائح الكريهة، والملابس المكروهة، وغير ذلك، فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء، قاله النوويّ - رحمه الله - (١).

٦ - (ومنها): أن العالم إذا رأى من تابعه أمرًا يَخاف عليه فيه خلاف الصواب، سأله عنه، وإن لم يسأله، وبيّن له صوابه، وأوضح له حكمه.

٧ - (ومنها): استحباب استئذان التابع للمتبوع، إذا أراد أن يفارقه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أين كنت؟ "، فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه.

٨ - (ومنها): جواز تأخير الجنب الاغتسالَ عن أول وقت وجوبه، وأن له أن ينصرف في حوائجه، وأموره قبل الاغتسال.

٩ - (ومنها): جواز التعجّب بـ "سبحان الله"، وأن ذلك لا يُعدّ سوء أدب مع التنزيه، وكأن في المعنى تذكيرًا لمن تُعُجّب من فعله المخالف بالرجوع إلى الله تعالى، وتنزيهه (٢).

١٥ - (ومنها): أن الإمام البخاريّ - رحمه الله - استدل به في "صحيحه" على طهارة عَرَق الجنب؛ لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذلك ما تَحَلَّب منه، وعلى جواز تصرُّف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل.

١١ - (ومنها): أن الإمام ابن حبان - رحمه الله - بَوَّبَ عليه في "صحيحه"، فقال: "الردُّ على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر، فنَوَى الاغتسال أن ماء البئر


(١) راجع: "شرح النوويّ" ٤/ ٦٦.
(٢) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٢/ ١٦.