للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو إجماع متيقّنٌ من جميع من كان معه من الصحابة - رضي الله عنهم - بلا شك. انتهى كلام ابن حزم - رَحِمَهُ اللهُ - (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول بوجوب الأذان والإقامة هو الأرجح؛ للأدلة الكثيرة الواضحة في ذلك، وقد ذكرت كثيرًا منها في "شرح النسائيّ" (٢)، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): الأصل في الأذان هو ما أخرجه أبو داود في "سننه" (٣)، فقال:

(٤٩٩) حدثنا محمد بن منصور الطُّوسيّ، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال: حدثني أبي، عبد الله بن زيد، قال: لَمّا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس يُعْمَل؛ ليُضْرَب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يَحمِل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلُّك على ما هو خير من ذلك؛ فقلت له: بلى، قال: فقال: تقول: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله"، قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: "الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".

فلما أصبحت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرته بما رأيت، فقال: "إنها لرؤيا حقّ إن شاء الله، فقم مع بلال، فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى


(١) "المحلَّى" ٣/ ١٢٢ - ١٢٥.
(٢) راجع: "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" ٧/ ٦٦٧ - ٦٦٨.
(٣) "سنن أبي داود" ١/ ١٣٥.