للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأحمد، وأبو ثَوْر، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، وقال ما لك: وإن أقامت فحسنٌ، وقال الشافعيّ: وإن جمّعن، وأذّنّ، وأقمن فلا بأس.

قال ابن المنذر: الأذان ذكرٌ من ذكر الله فلا بأس أن تؤذّن المرأة وتقيم، قال: وروينا عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حديثًا في هذا الباب، ثم أخرج بسنده حديث أم ورقة ابنة عبد الله بن الحارث الأنصاريّ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزورها، ويُسمّيها الشهيدة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمرها أن تؤمّ في دارها، وكان لها مؤذّن (١). انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر - رَحِمَهُ اللهُ - من أنه لا بأس على المرأة أن تؤذّن وتقيم هو الحقّ عندي؛ لأن الأذان ذكر، وهي من أهل الذكر، ولم يَرِد نصّ ولا إجماع بنهيها عن ذلك، بل استحسنه كثير من أهل العلم، ويؤيّد ذلك قصّة أم ورقة - رضي الله عنها -، وأما حديث: "ليس على النساء أذانٌ ولا إقامة"، رواه البيهقيّ، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، فضعيفٌ مرفوعًا، وإنما هو موقوف، وعلى تقدير صحّته يكون معناه أنه لا يجب عليهنّ الأذان ولا الإقامة، كما يجب على الرجال، فلا ينافي الجواز.

والحاصل أن المرأة إن أذّنت وأقامت، فلا بأس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة من صلّى في بيته:

اختلفوا فيمن صلّى في منزله منفردًا، فقالت طائفة: له أن يصلّي بغير أذان ولا إقامة، قال الأسود، وعلقمة: أتينا عبد الله في داره، فقال: قوموا فصلُّوا، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، وعن ابن عمر قال: إذا كنت في قرية يؤذّن بها، ويقام أجزأك ذلك.

وهذا مذهب الشعبيّ، والأسود، وأبي مِجْلَز، ومجاهد، والنخعيّ، وعكرمة، وقال أحمد: إذا كان في مصر أجزأه أذان أهل المصر، وقال أبو


(١) حديث حسنٌ، أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٦٠٢٢)، وأبو داود في "سننه" (٥٩١).