للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَهْ … إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّرَهْ

تَغَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِ … تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ

شَاهِدُهَا الَّذِي رَويْنَا مُسْنَدَا … "لَنْ يَغْلِبَ الْيُسْرَيْنِ عُسْرٌ" أَبَدَا

وَنَقَضَ السُّبْكِيُّ ذِي بِأَمْثِلَهْ … وَقَالَ ذِي قَاعِدَةٌ مُسْتَشْكَلَهْ

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قلت معلّقًا عليه:

قُلْتُ وَلَا اسْتِشْكَالَ إِذْ ذِي تُحْمَلُ … عَلَى الَّذِي يَغْلِبُ إِذْ تُسْتَعْمَلُ

وفي بعض النسخ: "فمن سأل اللَّه لي الوسيلة" (حَلَّتْ لَهُ) وفي بعض النسخ: "عليه" (الشَّفَاعَةُ") أي استحقّها، ووجبت له، أو نزلت عليه، يقال: حَلَّ يَحُلّ بالضمّ: إذا نزل، واللام بمعنى "على"، كما في بعض النسخ، ووقع عند الطحاويّ من حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: "وجبت له"، ولا يجوز أن تكون "حلّت" من الْحِلّ مقابل الحرمة؛ لأنها لم تبهن قبل ذلك محرّمة، قاله في "الفتح".

وقال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قد يقال: بل لا تحلّ إلا من أُذن له، فيُمكن أن يُجعل الحلّ كنايةً عن حصول الإذن في الشفاعة له. انتهى.

واستشكل بعضهم جعل ذلك ثوابًا لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين.

وأُجيب بأن له -صلى اللَّه عليه وسلم- شفاعات أخرى، كإدخال الجنّة بغير حساب، وكرفع الدرجات، فيُعطي كلّ أحد ما يناسبه.

ونقل القاضي عياض عن بعض مشايخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مُخلصًا مستحضرًا إجلالَ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، لا من قَصَد بذلك مجرّد الثواب، ونحو ذلك، وهو تحكُّم غير مرضيّ، ولو أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه، قاله في "الفتح" (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.


(١) ٣/ ١١٤.