للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا اللَّه عنه: بل رواية المصنّف من طريق ابن جُريج بلفظ: "ثمّ يكبّر" ظاهرة أيضًا.

[والثالث]: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ويُنهيهما معًا، وصححه النوويّ في "شرح المهذَّب"، و"التحقيق"، وقال في "شرح الوسيط" المسمى بـ "التنقيح": إنه الأصح، وقول الجمهور، ونَصَّ عليه الشافعي في "الأم".

[والرابع]: يبتدئهما معًا، وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال.

[والخامس]: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء، فإن فَرَغ من التكبير قبل تمام الرفع، أو بالعكس تمّم الباقي، وإن فَرَغ منهما حَطّ يديه، ولم يستدم الرفع، وصححه النووي في بقية كتبه تبعًا لنقل الرافعيّ له عن ترجيح الأكثرين، وقال الغزالي في "الوسيط": قال المحققون: ليس هذا اختلافًا، بل صحت الروايات كلُّها، فلنقبل الكلّ، ولنجوِّزها على نسق واحد، وتبع في ذلك الإمام (١)، فإنه حَكَى عن والده أن الكيفيات كلَّها على السواء، وأقره عليه، هذا تفصيل مذهبنا.

وقال ابن شاس في "الجواهر" من المالكيّة: وإذا شرع في التكبير رفع يديه معه، على المعروف من المذهب، وقال صاحب "الهداية" من الحنفيّة، في شرحه لقوله في "البداية": ويرفع يديه مع التكبير: هذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة، وهو المرويّ عن أبي يوسف، والمحكيّ عن الطحاويّ، والأصح أنه يرفع أوّلًا، ثم يكبّر؛ لأن في فعله نفي الكبرياء عن غير اللَّه، والنفي مقدم. انتهى كلام وليّ الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ- (٢).

وقال الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "صحيحه": "باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءً"، قال في "الفتح": هو ظاهرُ قوله في حديث الباب: "يرفع يديه إذا افتتح الصلاة"، وفي رواية شعيب: "يرفع يديه حين يكبّر"، فهذا دليل المقارنة.

وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، أخرجهما مسلم، ففي حديث الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره، عن ابن شهاب، بلفظ: "رَفَعَ يديه، ثم


(١) هو إمام الحرمين.
(٢) "طرح التثريب" ٢٥٦ - ٢٥٧.