للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤ - (ومنها): ما قيل: إن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن، لا ما زادته السنة، فيندب.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا قيل، وفيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن الراجح أن آية الوضوء مجملة بيّنتها، وفسّرتها السنة القوليّة والفعليّة، فقد تقدّم وجوب أشياء ليست في الآية؛ كالمضمضة والاستنشاق، وغيرهما، وقد تقدّم تمام البحث في هذا في "كتاب الطهارة"، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

١٥ - (ومنها): جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة.

١٦ - (ومنها): أن فيه حجةً على من أجاز القراءة بالفارسية؛ لكون ما ليس بلسان العرب لا يسمى قرآنًا، قاله القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

١٧ - (ومنها): أن المفتي إذا سئل عن شيء، وكان هناك شيء آخر، يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له، وإن لم يسأله عنه، ويكون من باب النصيحة، لا من الكلام فيما لا يعنيه، وموضع الدلالة منه كون الرجل قال: علّمني؛ أي الصلاة، فعلّمه الصلاة ومقدماتها.

١٨ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة، وفيه اختلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

١٩ - (ومنها): أنه استدلّ بقوله: "ثم اقرأ ما تيسّر" من قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة، وتُعُقّب بأن معنى ما تيسّر هي الفاتحة؛ لأنه جاء في رواية صحيحة قوله: "ثم اقرأ بأم القرآن"، فتبيّن أنها هي المرادة بقوله: "ما تيسّر"، فتبصّر بالإنصاف.

٢٠ - (ومنها): أن فيه دلالة على وجوب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين؛ لقوله: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها"، وعليه الجمهور، وهو الحقّ؛ لظاهر النصّ، واللَّه تعالى أعلم.

٢١ - (ومنها): أنه اشتهر الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، وعلى عدم وجوب ما لم يذكر فيه، وفيه تفصيل سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة -إن شاء اللَّه تعالى-.

٢٢ - (ومنها): جواز الحلف باللَّه تعالى، أو بصفة من صفاته.