للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢٦ و ٤٣١)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (١/ ٢٠٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ٥١٩ و ٥٢٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٨٤٥ و ١٨٤٦ و ١٨٤٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٤٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٦٩٣ و ١٦٩٤ و ١٦٩٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨٨٢ و ٨٨٣ و ٨٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ١٦٢)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم القراءة خلف الإمام:

قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "المجموع": مذهبنا وجوبُ قراءة الفاتحة على المأموم، في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية، هذا هو الصحيح عندنا كما سبق، وبه قال أكثر العلماء.

قال الترمذيّ في "جامعه": القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم، من أصحاب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعين، قال: وبه يقول مالك، وابن المبارك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق.

وقال ابن المنذر: قال الثوريّ، وابن عيينة، وجماعة من أهل الكوفة: لا قراءة على المأموم، وقال الزهريّ، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق: لا يقرأ في الجهرية، وتجب القراءة في السرية، وقال ابن عون، والأوزاعيّ، وأبو ثور، وغيره من أصحاب الشافعيّ: تجمب القراءة على المأموم في السرية والجهرية.

وقال الخطابيّ: قالت طائفة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-: تجب على المأموم، وكانت طائفة منهم لا تقرأ، واختَلَف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب، فذكر المذاهب التي حكاها ابن المنذر، وحَكَى الإيجاب مطلقًا عن مكحول، وحكاه القاضي أبو الطيب، عن الليث بن سعد، وحَكَى العبدريّ عن أحمد أنه قال: يُستحبّ له أن يقرأ في سكتات الإمام، ولا يجب عليه، فإن كانت جهرية، ولم يسكت لم يقرأ، وإن كانت سريّة استُحبت الفاتحة وسورة، وقال أبو حنيفة: لا تجب على المأموم، ونقل القاضي أبو الطيب، والعبدريّ عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم معصيةٌ.

والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية.

قال البيهقيّ: وهو أصح الأقوال على السنة، وأحوطها، ثم رَوَى