للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي ليلى، ويزيد استَشْهَد به مسلم، وعند البيهقيّ في "الشعب" من حديث جابر نحو حديث الباب، وفي آخره: "وعلينا معهم".

وأما الإيراد الأول، فإنه يختص بمن يَرَى أن معنى الآل كلُّ الأمة، ومع ذلك فلا يمتنع أن يُعْطَف الخاصّ على العامّ، ولا سيما في الدعاء.

وأما الإيراد الثاني، فلا نعلم مَن مَنَع ذلك تبعًا، وإنما الخلاف في الصلاة على غير الأنبياء استقلالًا، وقد شُرع الدعاء للآحاد بما دعاه به النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لنفسه في حديث: "اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-"، وهو حديث صحيحٌ، أخرجه مسلم. انتهى كلام العراقيّ مُلَخَّصًا.

قال الحافظ: وحديث جابر ضعيف، ورواية يزيد أخرجها أحمد أيضًا عن محمد بن فُضيل، عنه، وزاد في آخره: قال يزيد: فلا أدري أشيء زاده عبد الرحمن من قبل نفسه، أو رواه عن كعب؟ وكذا أخرجه الطبريّ من رواية محمد بن فضيل.

ووردت هذه الزيادة من وجهين آخرين مرفوعين:

أحدهما: عند الطبرانيّ من طريق فِطْر بن خليفة، عن الحكم، بلفظ: "يقولون: اللهم صل على محمد. . . " إلى قوله: "وآل إبراهيم، وصلّ علينا معهم، وبارك على محمد. . . " مثله، وفي آخره: "وبارك علينا معهم"، ورواته موثقون، لكنه فيما أحسب مُدْرَج لما بيّنه زائدة عن الأعمش.

ثانيهما: عند الدارقطنيّ من وجه آخر، عن ابن مسعود مثله، لكن قال: "اللهم" بدل الواو في "وصلّ"، وفي "وبارك"، وفيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو ضعيف.

وقد تَعَقّب الإسنويّ ما قال النوويّ، فقال: لم يستوعب ما ثبت في الأحاديث، مع اختلاف كلامه.

وقال الإسنوي أيضًا: كان يلزم الشيخ أن يجمع الألفاظ الواردة في التشهد.

وأجيب بأنه لا يلزم من كونه لم يُصَرِّح بذلك أن لا يلتزمه.

وتعقّب الأذرعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- ما قاله النوويّ، وأجاد في ذلك، فقال: لم يُسْبَق إلى ما قال، والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات،