للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال في "الفتح": وهذا يدل على ترادفهما عنده، فلا يُلتَفت إلى ما يخالف ذلك. انتهى.

وقال الكرمانيّ: التصفيق: الضرب الذي يُسمَع له صوت، والتصفيق باليد التصويت بها. انتهى.

وقال في "العمدة": التصفيق: هو التصفيح بالحاء، سواء صَفَّق بيده، أو صَفَّح، وقيل: هو بالحاء الضرب بظاهر اليد إحداهما على صفحة الأخرى، وهو الإنذار والتنبيه، وبالقاف ضرب إحدى الصفحتين على الأخرى، وهو اللَّهْوُ واللَّعِبُ.

وقال أبو داود: قال عيسى بن أيوب: التصفيح للنساء ضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى، وقال الداوديّ في بعض الروايات: "فصَفَّح القوم، وإنما التصفيح للنساء"، فيُحْمَل أنهم ضربوا أكفهم على أفخاذهم. انتهى (١).

(وَكَانَ أَبُو بَكْرِ) -رضي اللَّه عنه- (لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ) لمزيد خشوعه، واستغراقه في مناجاة ربّه، ولأَنه ورد ذمُّ الالتفات في الصلاة، فقد أخرج البخاريّ عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائيّ، بإسناد صحيح، وصححه ابن خزيمة عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يزال اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- مقبلًا على العبد في صلاته، ما لم يَلتَفِت، فإذا صَرَف وجهه انصرف عنه".

وأخرج أحمد، والترمذيّ عن الحارث الأشعريّ -رضي اللَّه عنه- نحوه، وزاد: "فإذا صلّيتم، فلا تلتفتوا" (٢).


(١) "عمدة القاري" ٥/ ٣٠٦.
(٢) حديث الحارث الأشعريّ -رضي اللَّه عنه- حديث طويل صحيح، أخرجه أحمد، والترمذيّ، ولفظه:
٢٧٩٠ - حدّثنا محمد بن إسماعيل، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا أبان بن يزيد، حدّثنا يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، أن أبا سلام حدّثه، أن الحارث الأشعريّ حدّثه أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه أمر يحيى بن زكريا بخمس =