للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَيَّ) أي من الخلاء بعد قضاء حاجته (أَخَذْتُ) أي شَرَعتُ، وبدأتُ (أُهَرِيقُ) بضمّ الهمزة، وفتح الهاء، وهي مبدلة من الهمزة، قال الفيّوميّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: راق الماءُ والدمُ رَيْقًا، من باب باع: انصَبَّ، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أراقه صاحبُهُ، والفاعل مُرِيقٌ، والمفعول مُرَاقٌ، وتُبْدَل الهمزة هاءً، فيقال: هَرَاقه، والأصلُ هَرْيَقَهُ، وزانُ دَحْرَجه، ولهذا تُفْتَحُ الهاء من المضارع، فيقال: يُهَرِيقُهُ، كما تُفتَحُ الدال من يُدَحْرِجُهُ، وتُفْتَح من الفاعل والمفعول أيضًا، فيقال: مُهَرِيقٌ، ومُهَرَاقٌ، قال امرؤ القيس:

وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهَرَاقَةٌ

والأمرُ هَرِقْ ماءَك، والأصل هَرْيِقْ، وزانُ دَحْرِجْ، وقد يُجمَعُ بين الهاء والهمزة، فيقال: أَهْرَاقهُ يُهْرِيقه ساكنُ الهاء تشبيهًا له بأَسْطَاعَ يُسْطِيع، كأنّ الهمزة زيدت عِوَضًا عن حركة الياء في الأصل، ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خُماسيًّا. انتهى (١).

(عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ) فيه جواز الاستعانة في صبّ الماء، واستحباب خدمة الأكابر (وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ) أي ثلاثًا (ثُمَّ ذَهَبَ) أي أخذ وشرع (يُخْرِجُ) بضم أوله من الإخراج (جُبَّتَهُ) بضم الجيم، وتشديد الموحّدة: نوع من مقطّعات الثياب تُلبس، وجمعها جُبَبٌ بضم، ففتح، وجِبَابٌ بالكسر (عَنْ ذِرَاعَيْهِ) أي ليتمكّن من استيعاب اليد بالغسل (فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ) تثنيةُ كُمّ -بضمّ الكاف، وتشديد الميم-: هو مدخل اليد، ومخرجها من الثوب، جمعه أكمام، وكِمَمَة -بكسر، ففتح- كعِنبَةٍ (٢).

والمعنى أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمّا أراد أن يشمّر الثوب عن ذراعيه؛ ليمكنه استيعابهما بالغسل ضاق عليه الكمّان.

وفي الرواية المتقدّمة في "الطهارة": "ثم ذهب يحسُر عن ذراعيه".

(فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ، حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ) زاد في الرواية المتقدّمة في "الطهارة": "وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ" -بفتح الميم، وكسر


(١) "المصباح المنير" ١/ ٢٤٨.
(٢) راجع: "المصباح المنير"، و"المعجم الوسيط" في مادّة كم.