أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٩٥٩ و ٩٦٠ و ٩٦١](٤٢٢)، و (البخاريّ) في "العمل في الصلاة"(١٢٠٣)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٩٣٩)، و (الترمذيّ) فيها (٣٦٩)، و (النسائيّ) فيها (٣١١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٤٠٦٩)، و (الشافعيّ) في "المسند"(١/ ١١٧)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٩٤٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٤١ و ٢٦١ و ٤٤٠ و ٤٣٢ و ٤٧٣ و ٤٧٩ و ٥٠٧)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٣٧٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٨٩٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٢٦٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٢١٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ٤٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٩٧٣ و ١٩٧٤ و ١٩٧٥ و ١٩٧٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٩٤٦ و ٩٤٧ و ٩٤٨ و ٩٤٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٢٤٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٧٤٨).
وفوائد الحديث تقدّمت في الباب الماضي، فراجعها تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم التسبيح للرجل إذا نابه شيء في صلاته:
(اعلم): أنه إذا ناب المصلّي في صلاته ما يقتضي إعلام غيره بشيء، من تنبيه إمامه على خَلَل يريد فعله في الصلاة، أو رؤية أعمى يقع في بئر، أو استئذان داخل، أو كون المصلّي يريد إعلام غيره بأمر أنه ينبغي له أن يسبّح، بأن يقول:"سبحان اللَّه"؛ لإفهام ما يريد التنبيه عليه؛ ويدل لذلك حديث سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه- في الباب الماضي، وحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- المذكور.
وبهذا قال مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، والأوزاعيّ، وأبو ثور، وجمهور العلماء من السلف والخلف.
وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: من أتى بالذكر جوابًا بطلت صلاته، وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل، فحملا التسبيح المذكور في هذا الحديث على ما إذا كان القصد به الإعلام بأنه في الصلاة، وهما