للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن النساء يُصفّقن إذا نابهنّ شيء في صلاتهنّ، كما أن الرجال يسبّحون إذا نابهم شيء؛ لصحّة الأدلّة بذلك.

(فمنها): رواية المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- الآتية من طريق همّام عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء في الصلاة".

(ومنها): رواية البخاريّ في "كتاب الأحكام" من "صحيحه": "إذا رابكم أمرٌ، فليسبح الرجال، وليصفِّح النساء"، ولفظ أبي داود: "إذا نابكم شيء في صلاتكم، فليسبّح الرجال، وليصفّح النساء".

(ومنها): ما أخرجه أحمد في "مسنده" بسند صحيح، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء في الصلاة".

(ومنها): ما أخرجه البيهقيّ من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة: "إذا استُؤذن على الرجل، وهو يصلي، فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة، وهي تصلّي، فإذنها التصفيق"، وقال في "الخلافيات": رُواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. انتهى.

فهذه النصوص كلها صريحة في جواز التصفيق في الصلاة للنساء، وأن القول بعدم مشروعيّته، أو أنه يبطل الصلاة قولٌ لا يؤيّده دليلٌ صحيح، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء:

قال وليّ الدين العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: كون المشروع للرجال التسبيح، وللنساء التصفيق، هو على سبيل الإيجاب، أو الاستحباب، أو الإباحة الذي ذكره أصحابنا -يعني الشافعيّة- ومنهم الرافعيّ، والنوويّ أنه سنّة، وحكاه الرافعيّ عن الأصحاب.

وحَكَى والدي في "شرح الترمذيّ" عن شيخه الإمام تقيّ الدين السبكيّ أنهما إنما يكونان سُنّتين إذا كان التنبيه قربةً، فإن كان مباحًا كانا مباحين، قاله الشيخ أبو حامد وغيره، قال السبكيّ: وقياس ذلك إذا كان التنبيه واجبًا كإنذار