للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأعمى من الوقوع في بئر أن يكونا واجبين إذا تَعَيَّنا طريقًا، وحصل المقصود بهما. انتهى.

وقال ابن قدامة في "المغني": وإذا سها الإمام، فأتى بفعل في غير موضعه لزم المأمومين تنبيهه، فإن كانوا رجالًا سبّحوا، وإن كانوا نساء صفَّقن. انتهى. وهو موافق لما ذكره السبكيّ من الوجوب، إلا أنه في صورة غير الصورة التي ذكرها السبكيّ.

ويوافق ما ذكره الشيخ أبو حامد من الإباحة، ما رواه ابن ماجه في "سننه" عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: "رَخّص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للنساء في التصفيق، وللرجال في التسبيح".

وفي "العلل" لابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد (١).

والتعبير بالرخصة يقتضي الاقتصار فيه على الإباحة إن جرينا على مدلول الرخصة اللغويّ، فأما إذا فَسَّرنا الرخصة بما ذكره غير واحد من أهل الأصول أنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، فلا يدل على الإباحة؛ لأن الرخصة باصطلاحهم قد تكون واجبة، وقد تكون مندوبة، والحق انقسام التنبيه في حالة الصلاة إلى ما هو واجب، وإلى ما هو مندوب، وإلى ما هو مباح بحسب ما يقتضيه الحال، وأما تعبير الرافعيّ وغيره بالتنبيه، فإنما عَبّروا بذلك لأجل التفريق، والتفصيل في ذلك بين الرجل والمرأة، فيكون تنبيه الرجل بالتسبيح، وتنبيه المرأة بالتصفيق هو السنةَ، وأما أصل التنبيه فقد يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، وقد يكون مباحًا، بل قد يكون مكروهًا أيضًا، وقد يكون حرامًا بحسب المنَبَّه عليه، فهما مسألتان:

إحداهما: حكم التنبيه، وهو معروف من حكم المنبَّه عليه، ومنقسم إلى الأحكام الخمسة.

الثانية: الكيفية التي يحصل بها التنبيه، وهذه الثانية هي التي تكلم عنها


(١) وصححه الشيخ الألبانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-؛ لأنه يشهد له حديثا أبي هريرة وسهل بن سعد -رضي اللَّه عنهم-، انظر: "صحيح ابن ماجه" ١/ ١٧٠.