للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (ومنها): بيان كمال شفقة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بأمته حيث بيّن لهم الأحكام، وما يترتّب على المخالفة من العقاب.

٦ - (ومنها): ما قال أبو بكر ابن العربيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "الْقَبس": جاء عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الشيطان مسلّط على الإنسان لإفساد صلاته عليه قولًا بالوسوسة حتى لا يدري كم صلّى؟ وفعلًا بالتقدّم على الإمام حتى يُخلّ بالاقتداء، فأما الوسوسة فدواؤها الذكر، والإقبال على الصلاة، وأما التقدّم فعلّته طلب الاستعجال، ودواؤها أن يَعْلَم أنه لا يُسلّم قبل الإمام، فلا يستعجل في هذه الأفعال. انتهى (١).

٧ - (ومنها): ما قاله ابن الملقّن: هذا الحديث دالّ بمنطوقه على عدم المسابقة، وبمفهومه على جواز المقارنة، ولا شكّ فيه، لكن يكره، ويفوت به فضيلة الجماعة، نعم تضرّ مقارنته في تكبيرة الإحرام، هذا في الأفعال، وأما في الأقوال فإنه يتابعه فيها، فيتأخّر ابتداؤه عن ابتداء الإمام إلا في التأمين، فتستحبّ المقارنة؛ للنصّ فيه، وحكى القاضي عن مالك ثلاثة أقوال: أحدها: عقبه، ثانيها: بعد تمامه، ثالثها: معه إلا القيام من اثنتين فبعد تمامه. انتهى كلامه (٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: فيما قاله ابن الملقّن من دلالة الحديث على جواز المقارنة نظر لا يخفى، كيف يحتجّ بالمفهوم مع ورود المنطوق على خلافه، وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما أخرجه المصنّف من حديث أبي موسى الأشعريّ -رضي اللَّه عنه-، وقد سبق: "فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم"، وقال: "فتلك بتلك"، وقال في السجود كذلك.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والبيهقيّ بأسانيد صحيحة، عن معاوية بن أبي سفيان -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبادروني بركوع، ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت، تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت".

فقد نصّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وصرّح على أن أفعال المأموم تقع بعد أفعال الإمام،


(١) "الإعلام بفوائد عمدة الإحكام" ٢/ ٥٥١ - ٥٥٢.
(٢) "الإعلام" ٢/ ٥٥٢.