أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٩٩٣ و ٩٩٤ و ٩٩٥ و ٩٩٦ و ٩٩٧ و ٩٩٨ و ٩٩٩ و ١٠٠] و (٤٤٢)، و (البخاريّ) في "الأذان"(٨٦٥ و ٨٧٣ و ٩٨٨ و ٩٠٠) و"النكاح"(٥٢٣٨)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٥٦٧ و ٥٦٨)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة"(١٦)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(١٩٠٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٥١٠٧ و ٥١٢٢)، و (الشافعيّ) في "المسند"(١/ ١٢٧)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٦١٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٢/ ٣٨٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٧ و ٩ و ٧٦ و ٧٧ و ٩٠ و ١٥١)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٢٩٣) و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٦٧٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٢٠٨ و ٢٢٠٩ و ٢٢١٠ و ٢٢١٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٣٢٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٤٣٧ و ١٤٣٨ و ١٤٣٩ و ١٤٤٠ و ١٤٤١ و ١٤٤٢ و ١٤٤٣ و ١٤٤٤ و ١٤٤٥ و ١٤٤٦ و ١٤٤٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٩٨٠ و ٩٨١ و ٩٨٢ و ٩٨٣ و ٩٨٤ و ٩٨٥ و ٩٨٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ١٣٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٨٦٢)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز خروج النساء إلى المساجد، لكن بشرط أن لا تتطيّب، كما قُيّد في الروايات الآتية.
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أحاديث الباب ظاهرة في أنها لا تُمْنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يُسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يُخاف به مفسدة ونحوها.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "ولا شابّة. . . إلخ" فيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ النصوص عامّة، تعمّ العجائز، والشابّات، وأما كونها ممن يُفتتن بها، فإنا نقول: إن الافتتان بها لا يتحقّق إلا إذا كانت متبرجة، غير متستّرة، أو مظهرة زينتها، وقد بيّن الشارع حين أجاز لهنّ الخروج إلى المساجد أن لا يكنّ بهيئة من يُفتتن بها، فلا تتطيّب، ولا تبرُز، بل تكون مستترة بجلبابها، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.