قال: وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد، ووجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حَرُم المنع إذا وُجدت الشروط. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: التفريق بحمل النهي على الكراهة في ذات الزوج والسيّد، وعلى التحريم في غيرهما، مما لا دليل عليه، بل النهي الوارد في أحاديث الباب إنما جاء في ذات الزوج والسيّد، فما الذي صرفه عن التحريم؟ إن هذا لغريب، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ: استُدِلَّ به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن.
وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أُخِذ من المفهوم، فهو مفهوم لقب، وهو ضعيف، لكن يَتَقَوَّى بأن يقال: إن منع الرجال نساءهم أمر مقرّرٌ، وإنما عَلَّق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز، فيبقى ما عداه على المنع.
٣ - (ومنها): ما قال في "الفتح": وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب؛ لأنه لو كان واجبًا لانتفى معنى الاستئذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأْذَن مخيرًا في الإجابة أو الردّ. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "لأن ذلك إنما يتحقّق. . . إلخ" فيه نظر؛ إذ لا يلزم ذلك، قال اللَّه تعالى:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} الآية [البقرة: ٢٣٢] فهذا النهي للتحريم قطعًا، فلا قائل بأن الوليّ مخيّر في الإجابة والردّ، فكذا هنا، فتأمّله، واللَّه تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): أنه يؤخذ من إنكار عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- على ولده تأديب المعترِض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه.
٥ - (ومنها): جواز تأديب الرجل ولده وإن كان كبيرًا إذا تكلم بما لا ينبغي له.
٦ - (ومنها): جواز التأديب بالْهِجْران، فقد وقع في رواية ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد عند أحمد:"فما كلَّمه عبد اللَّه حتى مات"، قال الحافظ: وهذا إن كان محفوظًا يَحْتَمِل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير. انتهى.
وقال الطيبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- معلّقًا على هذه الرواية-: أقول: عجبتُ ممن يتسمّي