قال:"رَمَقت الصلاة مع محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوجدت قيامه، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء".
وأخرجا عن ثابت، قال: كان أنس -رضي اللَّه عنه- ينعت لنا صلاة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان يصلّي، وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي.
فهذا وأمثاله من الأحاديث في "الصحيحين"، وغيرهما دليلٌ على أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الأركان التي تطوّل، ولذا قال الحافظ في "الفتح" في شرح حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا ما نصّه: واستُدلّ بعمومه أيضًا على جواز تطويل الاعتدال، والجلوس بين السجدتين. انتهى (١)، وهو بحث نفيسٌ.
والحاصل أن الحقّ أن الاعتدال، والجلوس بين السجدتين مما يُشرع فيه التطويل، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٨/ ١٠٥١ و ١٠٥٢ و ١٠٥٣ و ١٠٥٤](٤٦٧)، و (البخاريّ) في "الأذان"(٧٠٣)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٧٩٤ و ٧٩٥)، و (الترمذيّ) فيها (٢٣٦)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ٩٤)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ١٣٤)، و (الشافعيّ) في "المسند"(١/ ١٣٢)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه"(٣٧١٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٢/ ٥٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٤٨٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٥٦٠ و ١٥٦١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٠٣١ و ١٠٣٢ و ١٠٣٣ و ١٠٣٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٧٦٠ و ٢١٣٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ١٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٨٤٣)، واللَّه تعالى أعلم.