للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للأصوليين، ليس هذا موضعه. انتهى (١).

وقوله: (مَعَ مُحَمَّدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-) متعلّق بحال مقدّر من "الصلاة"، أي حال كونها كائنة معه -صلى اللَّه عليه وسلم- (فوَجَدْتُ قِيَامَهُ) حَكَى ابن دقيق العيد -رَحِمَهُ اللَّهُ- عن بعض العلماء أنه نَسَبَ هذه الرواية إلى الوهم، ثم استبعده؛ لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل، ثم قال في آخر كلامه: فليُنْظَر ذلك من الروايات، ويحقق الاتحاد، أو الاختلاف من مخارج الحديث. انتهى.

قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وقد جمعتُ طرقه، فوجدت مداره على ابن أبي ليلى، عن البراء، لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميد، عنه، ولم يذكره الْحَكَم عنه، وليس بينهما اختلاف في سوى ذلك، إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة، عن الحكم، من قوله: "ما خلا القيام والقعود"، وإذا جُمِع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما، أن المراد بالقيام المستثنى: القيام للقراءة، وكذا القعود المراد به: القعود للتشهد. انتهى (٢).

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ لهذا الحديث استثناء لم يُذكر في رواية مسلم، ونصّه: "قال: كان ركوع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسجوده، وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع، ما خلا القيام والقعود، قريبًا من السواء".

قال في "الفتح": قوله: "ما خلا القيامَ، والقعودَ" بالنصب فيهما، قيل: المراد بالقيام الاعتدال، وبالقعود الجلوس بين السجدتين، وجزم به بعضهم، وتَمَسّك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطوَّلان.

وردّه ابن القَيِّم في كلامه على "حاشية السنن"، فقال: هذا سوء فهم من قائله؛ لأنه قد ذَكَرهما بعينهما، فكيف يستثنيهما؟ وهل يحسن قول القائل: جاء زيد وعمرو وبكر وخالد إلا زيدًا وعمرًا؟ فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما كان تناقضًا. انتهى.

وتُعُقِّب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة، وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة.


(١) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٣/ ٩٨ - ٩٩.
(٢) "الفتح" ٢/ ٣٣٧.