للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والسجود، وأن القول بأن الاعتدال ركن قصير قول ضعيفٌ، بل باطلٌ، وكذا الجلوس بين السجدتين.

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه دليل على تخفيف القراءة، والتشهد، وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود، وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود، ونحو هذا قول أنس -رضي اللَّه عنه- في الحديث الآتي بعده: "ما صَلّيت خلف أحد أوجز صلاةً من صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تمام".

وقوله: "قريبًا من السواء" يدُلّ على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض، وذلك في القيام، ولعله أيضًا في التشهد.

(واعلم): أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال، وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام، وأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة، وفي الظهر بـ {الم (١) تَنْزِيلُ} السجدة، وأنه كان تقام الصلاة، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يرجع، فيتوضأ، ثم يأتي المسجد، فيدرك الركعة الأولى، وأنه قرأ "سورة المؤمنين"، حتى بلغ ذكر موسى وهارون، وأنه قرأ في المغرب بـ {الطُّورِ}، وبـ {وَالْمُرْسَلَاتِ}، وفي "صحيح البخاريّ" بـ "الأعراف"، وأشباه هذا، وكلُّه يدلُّ على أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات، وهذا الحديث الذي نحن فيه جَرَى في بعض الأوقات، وقد ذكره مسلم في الرواية الأخرى، ولم يذكر فيه القيام، وكذا ذكره البخاريّ، وفي رواية للبخاريّ: "ما خلا القيام والقعود"، وهذا تفسير الرواية الأخرى. انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو تحقيقٌ جيّد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٩/ ١٠٦٢ و ١٠٦٣ و ١٠٦٤] (٤٧١)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٧٩٢ و ٨٠١ و ٨٢٠)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٨٥٤)، و (الترمذيّ) فيها (٢٧٩ و ٢٨٠)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ١٩٧ - ١٩٨)،