للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معه سبعة آراب. . . " الحديث، وهذا يرجح أن النون في "أُمِرنا" نون الجمع، والآراب بالمد جمع إِرْب، بكسر أوله، وإسكان ثانيه، وهو العضو، ويَحْتَمِل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-. انتهى (١).

(عَلَى سَبْعَةٍ) متعلّق بـ "يسجد"، أي على سبعة أعضاء (وَنُهِيَ) بالبناء للمفعول أيضًا (أَنْ يَكُفَّ) بفتح أوله، وضمّ ثانيه، يقال: كفّ الشيءَ كفًّا، من باب نصر: تركه، وكَفَفتُهُ كَفًّا أيضًا: منعته، فكَفَّ، يتعدّى ويلزم، وما هنا من المتعدّي، ولذا نَصَبَ قوله (شَعْرَهُ وَثيَابَهُ) "الشَّعْر" بسكون العين، وفتحها، ويُجمع الأول على شُعُور، كفلس وفلوس، والثاني على أشعار، كسبب وأسباب، وهو مذكر، والواحدة شعرة (٢)، والمراد به هنا شعر الرأس.

والمعنى: أنه نُهي عن أن يضمّ، ويَجمع عند السجود شعره، وثيابه؛ صونًا لهما عن التراب، بل يُرسلهما، ويتركهما على حالهما حتى يقعا إلى الأرض، فيكون كلّه ساجدًا للَّه عزَّ وجلَّ.

ويأتي في الرواية التالية بلفظ: "ونُهي أن يَكْفِت الثياب والشعر"، والْكَفْتُ بمثناة في آخره، هو الضمّ، وهو بمعنى الكفّ.

وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداوديّ، وتؤيّده ترجمة الإمام البخاريّ به في "صحيحه" حيث قال: "بابٌ لا يكُفّ ثوبه في الصلاة".

وردّ ذلك عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كَرِهُوا ذلك للمصلي، سواء فعله في الصلاة، أو قبل أن يدخل فيها، واتَّفقوا على أنه لا يُفْسِد الصلاة، لكن حَكَى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة.

قيل: الحكمة في ذلك أنه إذا رَفَعَ ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر، أفاده في "الفتح" (٣).

وقوله: (هَذَا) مبتدأ، خبره قوله: (حَدِيثُ يَحْيَى) بن يحيى، شيخه


(١) "الفتح" ٢/ ٣٤٥.
(٢) راجع: "المصباح المنير" ١/ ٣١٤ - ٣١٥.
(٣) "الفتح" ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦.