للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأول، يعني أن هذا السياق الذي مضى هو سياق يحيى، وأما سياق شيخه الثاني، فأشار إليه بقوله: (وقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الزهرانيّ (عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ) أي بدل قول يحيى: "على سبعة" بلا ذكر التمييز، أي أُمر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسجد على سبعة أعظم.

و"الأعظم: جمع عَظْم، ويُجمع أيضًا على عِظَام بالكسر، مثلُ سَهْم وأسْهُم وسِهَام، وكأنه سَمّى كلَّ واحد من هذه الأعضاء عظمًا باعتبار الجملة، وإن اشتمل كلّ واحد منها على عِظام كثيرة، فهو من باب إطلاق اسم الجزء على الكلّ.

وقال الصنعانيّ في "حاشية العمدة": قوله: "على سبعة أعضاء" أي معتمدًا عليها في أداء واجب السجود، وهو إيصال المكلّف جبهته إلى الأرض تعظيمًا للَّه تعالى، والساجد هو الشخص، ونسبة السجود إلى الوجه في مثل "سَجَدَ وجهي وحديث: "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه" مجاز عما يقع به السجود. انتهى.

وقوله " (وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ) جملة معترضة بين المجمل، وهو قوله: سبعة أعظم"، وتفسيره، وهو قوله: (الْكَفَّيْنِ) هذا تفسير لما في الرواية الآتية بلفظ: "اليدين قال ابن دقيق العيد: المراد باليدين هنا الكفان، وقد اعتقد قوم أن مطلق لفظ "اليدين" يُحمل عليهما، كما في قوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، واستنتجوا من ذلك أن التيمّم إلى الكوعين، وعلى كلّ تقديرٍ، فسواء صحّ هذا أم لا فالمراد ها هنا الكفّان؛ لأنا لو حملناه على بقيّة الذراع لدخل تحت المنهيّ عنه من افتراش الكلب والسبع، ثم تصرّف الفقهاء بعد ذلك، فقال بعض مصنّفي الشافعيّة: إن المراد الراحة، أو الأصابع، ولا يُشترط الجمع بينهما، بل يكفي أحدهما، ولو سجد على ظهر الكفّ لم يكفه، هذا معنى ما قال. انتهى كلام ابن دقيق العيد -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: أشار بقوله: "لدخل تحت المنهيّ عنه إلخ" إلى


(١) "إحكام الأحكام" ٢/ ٣١١.