قال الجامع عفا اللَّه عنه: مذهب القائلين بوجوب السجود على الجبهة والأنف جميعًا هو الحقّ؛ لظاهر الأمر، وأما القول بوجوب كشف الوجه، أو سائر الأعضاء فمما لا دليل عليه، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٥/ ١١٠٠ و ١١٠١ و ١١٠٢ و ١١٠٣ و ١١٠٤](٤٩٠)، و (البخاريّ) في "الأذان"(٨٠٩ و ٨١٠ و ٨١٢ و ٨١٥ و ٨١٦)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٨٨٩ و ٨٩٠)، و (الترمذيّ) فيها (٣٧٣)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ٢٠٨ و ٢١٠ و ٢١٦)، و (ابن ماجه) فيها (٨٨٣ و ٨٨٤ و ١٠٤٠)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه"(٢٩٧١ و ٢٩٧٢ و ٢٩٧٣)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٦٠٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٢٦١)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٤٩٣)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٢١ و ٢٥٥ و ٢٧٩ و ٢٨٥ و ٢٨٦ و ٣٢٤)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣٠٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٦٣٢ و ٦٣٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٩٢٣ و ١٩٢٤ و ١٩٢٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٠٨٥٥ و ١٠٨٥٦ و ١٠٨٥٧ و ١٠٨٥٨ و ١٠٨٥٩ و ١٠٨٦٠ و ١٠٨٦١ و ١٠٨٦٢ و ١٠٨٦٣ و ١٠٨٦٤ و ١٠٨٦٥ و ١٠٨٦٧ و ١٠٨٦٨)، وفي "الصغير"(٩١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ١٠٣ و ١٠٨)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار"(١/ ٢٠٠ و ٢٠١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ٢٥٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٨٦٢ و ١٨٦٣ و ١٨٦٤ و ١٨٦٥ و ١٨٦٦ و ١٨٦٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٠٨٧ و ١٠٨٨ و ١٠٨٩ و ١٠٩٠ و ١٠٩١)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن أعضاء السجود التي لا يتحقق السجود المأمور به في النصوص إلا بوضعها سبعة.